تقرير بحث السيد محمود الشاهرودي لجناتي الشاهرودي
106
كتاب الحج
والفتاوى عليه ، ولا بأس بذكر الأخبار الواردة عنهم ( عليهم السلام ) الدالة على المدعى - وهي : 1 - صحيح معاوية بن عمار في رجل مات وأوصى ان يحج عنه ؟ فقال : ان كان صرورة يحج عنه من وسط المال ، وان كان غير صرورة فمن الثلث « 1 » في دلالته تأمل . 2 - عن سماعة قال : سألته عن رجل أوصى عند موته أن يحج عنه ؟ فقال : ان كان قد حج فليؤخذ من ثلثه ، وان لم يكن حج فمن صلب ماله لا يجوز غيره « 2 » هذا كسابقة . 3 - صحيح معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) : عن رجل مات وأوصى ان يحج عنه ؟ قال : ان كان صرورة فمن جميع المال ، وان كان تطوّعا فمن ثلثه « 3 » . 4 - خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : في الرجل له الولد يسعه ان يجعل ماله لقرابته ؟ قال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت قال : فإن أوصى به فليس له الا الثلث « 4 » . 5 - صحيح أحمد بن محمد قال : كتب أحمد بن إسحاق إلى أبى الحسن ( عليه السلام ) ان درة بنت مقاتل توفيت ، وتركت ضيعة أشقاصا . في مواضع وأوصت لسيدنا في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث ونحن اوصيائها وأحببنا انها ذلك إلى سيدنا ، فإن أمر بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها ، وان أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به ( ان شاء اللَّه تعالى ) ؟ قال : فكتب ( عليه السلام ) بخطه : ليس يجب لها في تركتها الا الثّلث ، وان تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم ( ان شاء اللَّه تعالى ) « 5 » إلى غير ذلك من الأخبار
--> « 1 » الوسائل : ج 2 - الباب - 41 - من أبواب كتاب أبواب الوصايا حديث : 1 . « 2 » الوسائل : ج 2 - الباب - 41 - من أبواب كتاب أبواب الوصايا حديث : 2 . « 3 » الوسائل : ج 2 - الباب - 41 - من أبواب كتاب أبواب الوصايا حديث : 3 . « 4 » الوسائل : ج 2 - الباب - 10 - من أبواب كتاب الوصايا حديث : 6 . « 5 » الوسائل : ج 2 - الباب - 11 - من أبواب كتاب الوصايا حديث : 1